#أوعية المعلومات التي لا يسمح بإعارتها:

  1. أوعية المعلومات المرجعية مثل (دوائر المعارف، القواميس والأدلة وما في حكمها).
  2. الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه).
  3. المخطوطات والوثائق الأصلية والمصورة والمحفوظات.
  4. الكتب النادرة.
  5. الدوريات والمجلات والصحف اليومية.
  6. الأوعية غير الورقية (السمعية والبصرية والأقراص الممغنطة).
  7. السلاسل العلمية والكتب المجزأة ذات الموضوع المتصل.
  8. المطبوعات الحكومية والخرائط والملفات.
  9. الكتب ذات النسخة الوحيدة، ويستثنى من هذه الفقرة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في استعارة هذه الأوعية خلال إجازة نهاية الاسبوع.
  10. الكتب المحجوزة من قبل أعضاء هيئة التدريس.
  11. الكتب المختومة بعبارة (لا تعار).
  12. كتب المكتبات الخاصة.
  13. الكتب محدودة الاطلاع.
  14. أي مواد اخرى ترى عمادة شؤون المكتبات عدم إعارتها.

    تمديد الإعارة:
  1. يجوز تمديد الإعارة مرة واحدة فقط لجميع فئات المستفيدين المذكورين.
  2. يسمح للمستعير تمديد مدة إضافية أخرى إذا لم تُطلب الكتب التي بحوزته من قبل مستفيد آخر.
  3. يحق لمدير المكتبة المركزية قصر مدة الإعارة غلى أقل من المدة الموضحة بالجدول السابق وذلك للأوعية التي يكثر استخدامها ولا توجد نسخ كافية منها.
  4. يلتزم المستعير بإعادة الكتب للمكتبة قبل انتهاء المدة المحددة للإعارة إذا طُلب منه ذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه من قبل العمادة.

    أحكام الإعارة والغرامات والخصم:

    الأحكام المتعلقة بالإعارة والغرامات المالية كما يلي:
  1. يلتزم المستعير بإعادة الكتاب قبل انتهاء مدة الإعارة المحددة إذا طُلب منه ذلك في مدة أقصاها اسبوع من تاريخ إبلاغه.
  2. لا يسمح للمستعيرين باستعارة كتب أخرى مالم يتم إرجاع الكتب المتأخرة لديه.
  3. يجوز لعميد شؤون المكتبات حرمان المستفيدين الغير ملتزمين باللوائح والضوابط من الإعارة لمدة فصل دراسي أو ما يراه مناسباً.
  4. إذا فقد ما تم إعارته للمستفيد أو حصل تلف أو ضرر له فإنه يلتزم بدفع غرامة مالية بمقدار قيمته المالية، ويضاف إليه قيمة الأعمال الفنية وفق تقدير الجهة المختصة داخل المكتبة.
  5. يتم احتساب غرامة مالية عن كل يوم تأخير لكل مجلد معار بحد اقصى تسعون يوماً.
  6. إذا تجاوزت مدة التأخير تسعون يوماً يعد الكتاب مفقوداً، ويُلزم بدفع الغرامة المالية المترتبة على ذلك.
  7. لا يحق للمستفيد من منسوبي الجامعة (أعضاء هيئة تدريس، محاضرون، معيدون، طلبة الدراسات العليا، طلبة الجامعة، موظفو الجامعة) الاستعارة إلا بوجود البطاقة التعريفية من قبل الجامعة.
  8. لا يحق للمستفيد من خارج الجامعة إذا كان فرداً الاستعارة إلا بعد دفع مبلغ تأميني تحدده عمادة شؤون المكتبات ووجود بطاقة الهوية الوطنية.
  9. يلزم جميع منسوبي الجامعة (أعضاء هيئة تدريس، محاضرون، معيدون، طلبة الدراسات العليا، طلبة الجامعة، موظفو الجامعة) الحصول على إخلاء طرف من عمادة شؤون المكتبات عند (ترك العمل، التفرغ العلمي، الابتعاث والتدريب لمدة تزيد عن فصل دراسي، ترك الدراسة، حذف الفصل).

    المستفيدون من خارج الجامعة بما فيهم خريجو الجامعة :

    لإتاحة خدمات الإعارة للمستفيدين من خارج الجامعة يشترط ما يلي:
  1. التأمين المالي ويقدر حسب القيمة المالية للمراجع التي يرغب في استعارتها عند طلب خدمة الإعارة على أن يعاد له مبلغ التأمين عند إرجاع المراجع التي استعارها.
  2. إذا كان المستفيد فرداً فيلزم إحضار الهوية الوطنية وصورة منها.
  3. أية شروط أخرى ترى عمادة شؤون المكتبات إضافتها لاحقاً.
  4. تطبق جميع الغرامات المالية المفروضة على منسوبي الجامعة على المستفيدين من خارج الجامعة.​